أحمد بن عبد الرزاق الدويش
386
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الله أن تصوم كل خميس واثنين من الأسبوع ، واليوم عندما أشاهد ضعفها وهزل جسمها الذي لا يغطي العظام منه إلا الجلد من كثر ضعفها ، وقد جادلتها كثيرا أن تترك هذا الصيام وأنا مستعد بإطعام مسكين كل يوم خميس واثنين عن صيامها وأقوم بالصيام عنها إذا كان هذا يجوز ، أرجو إفادتي في الجائز من هذه الحلول . ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة ، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } ( 2 ) وقوله : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( 3 ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « كفارة النذر كفارة يمين ، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين » ( 4 ) رواه أبو داود وابن ماجة .
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286 ( 2 ) سورة الحج الآية 78 ( 3 ) سورة البقرة الآية 185 ( 4 ) سنن أبو داود الأيمان والنذور ( 3322 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2128 ) .